موقع الكتروني خاص بدكاترة المغرب الميل uniongnd@gmail.com

أخر الأخبار

آخر الأخبار
آخر الأخبار
آخر الأخبار
آهم الأخبار

الجمعة، 3 مارس 2017

القانون الأساسي


لباب الأول: الاسم والمقر
مادة 1: الاسم
في إطار الظهيرالشريف رقم 375.8.5 المؤرخ ب 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958 كما وقع تغييره
  إنشاء منظمة وطنية مستقلة  نضالية بين دكاترة  الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة تحت اسم الاتحاد العام الوطني للدكاترة المغاربة، واتخذت لها رمز

مادة 2: المقر المركزي والمقرات الفرعية

يوجد المقر المركزي للاتحاد العام الوطني للدكاترة المغاربة في مدينة فاس برقم 162 حي ثغات طريق مكناس . ويعمل الاتحاد على توفير مقرات فرعية محلية وجهوية وقطاعية بقرار اللجنة الإدارية أو المكتب الوطني. ويمكن تغيير المقر المركزي بقرار من اللجنة الإدارية
الباب الثاني:المبادئ والأهداف
مادة 2 مكرر
يعتمد الاتحاد الوطني للدكاترة المغاربة، واتخذت مبادئ هي: الجماهيرية والوطنية والديمقراطية والاستقلالية والوحدة

ويعمل الاتحاد على تمثيل الدكاترة لدى الدوائر الوطنية المسؤولة  وأمام المنتظم الدولي
مادة 3
فيما يخص الدكاترة، يهدف الاتحاد إلى تحقيق ما يلي

· تنظيم كل الدكاترة الموظفين المغاربة كيفما كان تكوينهم واختصاصهم ومحل إقامتهم داخل المغرب أو خارجه والعمل على توطيد أواصر التضامن فيما بينهم،

· الدفاع عن مصالح الدكاترة المادية والمعنوية والعمل على تحسينها بما فيها المسار المهني وأنظمة الأجور وشروط العمل، شروط الترقية والتقاعد،

· مساعدة دكتور المغربي في التكوين وتوفير المعلومات المختلفة منها العلمية والبحثية والاقتصادية والاجتماعية،

· العمل على رفع مستوى دكتور المغربي اجتماعيا وعلميا ومهنيا وأدبيا وثقافيا وعلى تشبعه بقيم المواطنة 
مادة 4
على الصعيد الوطني يعمل الاتحاد على تحقيق ما يلي
· العمل بكل وسائله من اجل تنمية البلاد علميا واقتصاديا واجتماعيا،
· المساهمة في إنشاء مراكز البحث وطنية مستقلة وذلك من خلال المساهمة في إنشاء تعليم شامل وبتشجيع الأبحاث العلمية

· المساهمة في توسيع التفكير العلمي في البلاد ونشر قيم المواطنة وحقوق الإنسان،

· العمل على إنشاء مراكز البحث العلمي ومراكز المعلومات العلمية التكنولوجية،

· التعاون والتنسيق مع المنظمات الوطنية والمهنية والعلمية ذات نفس الأهداف
مادة 5
يحقق الاتحاد هذه الأهداف بشتى الوسائل المشروعة ومن أهمها

· إنشاء وتنشيط لجان مختلفة دائمة أو مؤقتة على جميع المستويات لدراسة جميع النقط التي يراها الاتحاد في صالح البلاد،

· عقد مؤتمرات وندوات ولقاءات وتنظيم نشاطات مختلفة من شانها الإخبار وتكوين الدكتور في جميع الميادين والتخصصات،

· إصدار نشرات ومجلات تعنى بالأمور المهنية والعلمية والثقافية والاجتماعية وجميع أنشطة الاتحاد،

· مشاركة الدكتور المغربي في التظاهرات الوطنية والدولية التي من شأنها رفع مستواه العلمي والثقافي والاجتماعي،

· التعاون مع كافة الهيئات العلمية والتقنية والمهنية والمكونات الديمقراطية للمجتمع المدني من أجل التنمية والديمقراطية،
· العمل على إنشاء إطار وطني يخص دكاترة و يهتم بالشؤون الاجتماعية للدكاترة الموظفين
لباب الثالث: العضوية وأنواعها
مادة 6
شروط العضو

· أن يكون مغربي الجنسية،

· أن يكون دكتورا موظفا ويعتبر دكتور كل إطار جامعي حصل على شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة من مؤسسة وطنية أو خارجية للتعليم العالي المعترف بها (مدرسة، معهد، كلية))،

· أن يلتزم باحترام القانون الأساسي للاتحاد ومقرراته،

· أن يؤدي اشتراكه السنوي المحدد من طرف أجهزة الاتحاد
مادة 7
للاتحاد الحق في أن يمنح لقب عضو شرفي لأي مواطن مغربي أو مواطنة مغربية آو من جنسية أخرى ممن قدموا خدمات للاتحاد، وهذا المنح من اختصاصات الأجهزة الوطنية للاتحاد: المؤتمر الوطني، اللجنة الإدارية
مادة 8
للعضو العامل حق الانتخاب والترشيح لكافة أجهزة الاتحاد
مادة 9
تزول صفة العضوية في الحالات التالية
· إذا تقدم العضو بطلب خطي للانسحاب من الاتحاد،
· إذا فقد شرطا من شروط العضوية،
· إذا ألحق ضررا ماديا أو معنويا بالاتحاد،
مادة 10
فصل العضو(ة) يتقرر من طرف الجمع العام للفرع المحلي أو اللجنة القطاعية التي ينتمي إليها بعد اكتمال النصاب وبالأغلبية المطلقة. وفي انتظار قرار الفصل يمكن تجميد العضوية من طرف مكتب الفرع المحلي أو القطاع أو المكتب الوطني لمدة أقصاها 3 أشهر، ويستعيد بعدها عضويته إذا لم يصدر في حقه قرار الفصل
مادة 11
يدقق النظام الداخلي للاتحاد مسطرة التجميد والفصل والإجراءات التأديبية الأخرى وإجراءات الطعن فيها
لباب الرابع: هيكلة تسيير الإتحاد
مادة 12
يقوم الإتحاد بنشاطه عن طريق الأجهزة التالية

ــ على الصعيد الوطني

· المؤتمر الوطني

· المجلس الوطني

· اللجنة الإدارية

· المكتب الوطني

ــ على الصعيد المحلي والجهوي

· الفروع المحلية

· الفروع الجهوية

ــ على الصعيد القطاعي
· اللجان القطاعية
المؤتمر الوطني
مادة 13
المؤتمر الوطني هو السلطة العليا في الإتحاد

يتكون المؤتمر الوطني من
· أعضاء اللجنة الإدارية،
· أعضاء اللجنة التحضيرية من غير أعضاء اللجنة الإدارية،

· أعضاء منتخبين للمؤتمر من كل فرع محلي ولجنة قطاعية. وتحدد اللجنة الإدارية تمثيلية الدكاترة المنتخبين لكل دورة وطريقة انتخابهم. وتكون النسبة موحدة بالنسبة لكل الفروع والقطاعات
مادة 14
يعقد المؤتمر بصورة دورية كل خمس سنوات لتجديد المكتب الوطني وتتم الدعوة من قبل المكتب الوطني قبل شهرين على الأقل من الموعد العادي
مادة 15
يجوز تأجيل عقد المؤتمر مرة واحدة لمدة أقصاها سنة من تاريخ انعقاده العادي بموافقة اللجنة الإدارية.
مادة 16
يعقد المؤتمر بصورة استثنائية باقتراح من المكتب الوطني وقرار اللجنة الإدارية
مادة 17
صلاحيات المؤتمر

· مناقشة التقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف المكتب الوطني والبث فيهما،

· اتخاذ القرارات والتوجيهات التي يراها مناسبة والتي تصبح ملزمة لكافة هيئات الاتحاد· تعديل القانون الأساسي،

· انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية
المجلس الوطني
مادة 18
يتكون المجلس الوطني من

· أعضاء اللجنة الإدارية

· الكاتب العام لكل فرع محلي وجهوي ولجنة قطاعية أو من ينوب عنه

· الكاتب العام أو الرئيس، أو من ينوب عنهما، لكل جمعية  تضم الدكاترة المغاربة التي تهدف إلى نفس الغايات وخاصة منها جمعيات خريجي مدارس العليا، الوطنية منها أو الأجنبية، المعترف بها لتكوين الدكاترة والتي تحددها اللجنة الإدارية
مادة 19
يسهر المجلس الوطني على بلورة خطة عمل الاتحاد طبقا لتوجيهات المؤتمر الوطني واللجنة الإدارية ويتابع أعمال المكتب الوطني ونشاط الاتحاد
مادة 20
يجتمع المجلس الوطني بصفة عادية مرة كل ستة أشهر بدعوة من المكتب الوطني. وفي حالة عدم انعقاده يجوز لثلث اللجنة الإدارية أو ثلث المجلس الوطني الدعوة إلى انعقاده
مادة 21
يجتمع المجلس الوطني بصفة استثنائية بدعوة من المكتب الوطني أو بقرار اللجنة الإدارية أو بدعوة من ثلث أعضاءه أو من طرف رئيس الاتحاد
اللجنة الإدارية
مادة 22
· تعتبر اللجنة الإدارية أعلى هيئة ما بين مؤتمرين

· تعمل على توجيه ومحاسبة المكتب الوطني من خلال مقررات المؤتمر الوطني

· تعتمد الميزانية السنوية للاتحاد

· تضع وتغير القانون الداخلي

يرأس اللجنة الإدارية رئيس الاتحاد
· تنتخب من بين أعضائها المكتب الوطني
مادة 23
تجتمع اللجنة الإدارية في دورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من المكتب الوطني أو ثلث أعضائها
مادة 24
تجتمع اللجنة الإدارية بصفة استثنائية بدعوة من المكتب الوطني أو بطلب من ثلث أعضائها
مادة 25
يكون اجتماع اللجنة الإدارية قانونيا بحضور أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم توفر النصاب يؤجل الاجتماع لمدة تتراوح بين أسبوعين وشهر واحد ويكون قانونيا مهما كان عدد الحاضرين

المكتب الوطني
مادة 26
يتكون المكتب الوطني من   عضوا على الأقل مع تخصيص نسبة 20 في المائة على الأقل من عدد أعضائه للدكتورات إذا توفر العدد
مادة 27
يزاول المكتب الوطني عمله بين مؤتمرين عاديين ويجوز إعادة انتخاب أي عضو في المكتب الوطني من بين أعضاء اللجنة الإدارية
مادة 28
يجتمع المكتب الوطني مرة في شهرين وكلما دعت الضرورة لدلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أكثر من نصف أعضائه، وإذا تعذر ذلك يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين ويكون قانونيا مهما كان عدد الحاضرين من أعضائه
مادة 29
يتم توزيع المهام فيما بين أعضاء المكتب الوطني على الشكل التالي

· الرئيس

· نائب الرئيس

· الكاتب العام

· نائب الكاتب العام

· أمين المال

· نائب أمين المال

· مستشارون مكلفون بمهام
مادة 30
يتخذ المكتب الوطني كل القرارات الضرورية ويستعمل كل الوسائل الممكنة لتنفيذ مقررات المؤتمر الوطني واللجنة الإدارية ولتنسيق أعمال أجهزة الاتحاد، وذلك انسجاما مع القانون الأساسي

و من بين مهام المكتب الوطني كذلك

· تمثيل الاتحاد في مختلف المجالات،

· إعداد التقارير عن نشاط الاتحاد، ومنها التقرير الأدبي والمالي وكذلك مشروع خطة العمل المستقبلي،

· انتداب دكاترة يمثلون الاتحاد في جميع المجالات
مادة 31
صلاحيات ومهام الرئيس

· تمثيل الاتحاد لدى الجهات الرسمية على الصعيد الوطني والدولي،

· رئاسة وإدارة اجتماعات المكتب الوطني ولجنة الإدارية  العادية والاستثنائية والإشراف على تنفيذ قراراتها،

· الدعوة لعقد اجتماعات المكتب الوطني العادية والاستثنائية،

· رئاسة المجلس الوطني واللجنة الإدارية والمؤتمر الوطني إلى غاية استقالة اللجنة الإدارية،

· التوقيع على كافة العقود والمواثيق والمعاهدات بين الاتحاد والأطراف الأخرى وله أن يخول هذه الصلاحية لنائبه أو للكاتب العام على أن يتم عرضها على اللجنة الإدارية للمصادقة عليها،

· السهر على تطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد

وضع ميزانية الاتحاد بتعاون مع أمين المال وعرضها للبث فيها أمام اللجنة الإدارية
استلام أموال الاتحاد بموجب إيصالات وإيداعها باسم الاتحاد في مصرف بتنسيق مع أمين المال يعتمده المكتب الوطني ويقوم بالصرف على الاتحاد بموجب أوامر صرف و استرجاع هذه المبالغ من المصرف البنكي عند الضرورة
مادة 32 مكرر
لا يمكن لأي عضو أن يمارس مهمة الرئيس لأكثر من 3 ولايات متتالية..

يحدد النظام الداخلي حالات التنافي
مادة 33
صلاحيات نائب الرئيس

مساعدة الرئيس والنيابة عنه في مهامه عند غيابه وكل ما دعت الضرورة لذلك
مادة 34
صلاحيات ومهام الكاتب العام

· الإشراف على إدارة المقر المركزي للاتحاد،

· تدوين وحفظ سندات ووثائق وممتلكات الاتحاد،

· متابعة النشاط العام للاتحاد في مختلف المجالات ووضع تقارير بشأنها،

· وضع وتحيين سجل دكاترة أعضاء الاتحاد
مادة 35
صلاحيات ومهام نائب الكاتب العام

مساعدة الكاتب العام والنيابة عنه في مهامه عند غيابه وكل ما دعت الضرورة لذلك
مادة 36
صلاحيات ومهام أمين المال
· السهر على تنمية موارد الاتحاد وفقا للقانون وعلى ترشيد المصاريف،

· السهر على تنظيم الاشتراكات السنوية في الاتحاد ووضع تقارير سنوية بشأنها،

· إدارة الشؤون المالية للاتحاد وفق الميزانية المعتمدة من طرف اللجنة الإدارية أو المكتب الوطني،

يسهر أمين المال على حفظ الدفاتر والمستندات المالية
مادة 37
صلاحيات ومهام نائب أمين المال

مساعدة أمين المال والنيابة عنه في مهامه عند غيابه وكل ما دعت الضرورة لذلك
مادة 38
صلاحيات ومهام المستشارين المكلفين بمهام

تناط بأعضاء المكتب الوطني المستشارين مهام وصلاحيات تحدد من طرف اللجنة الإدارية حسب برنامج العمل الذي يقره المؤتمر

يعرض توزيع المهام والصلاحيات بين الأعضاء المستشارين في أول اجتماع للجنة الإدارية من اجل التصديق، ويحاسب كل مكلف بمهمة أو صلاحية من طرف المكتب الوطني واللجنة الإدارية
مادة 39
يستعين المكتب الوطني بلجان وظيفية تعمل تحت إشرافه حول قضايا ومواضيع محددة
الفروع المحلية
مادة 40
تلتزم الفروع المحلية بالقانون الأساسي للاتحاد وبقرارات المؤتمر الوطني واللجنة الإدارية والمكتب الوطني
مادة 41
يؤسس فرع محلي للاتحاد في كل إقليم أو مجموعة أقاليم يبلغ عدد الدكاترة فيه عشرة عضوا عاملا في الاتحاد على الأقل
مادة 42
· يتكون مكتب الفرع المحلي من كاتب عام ونائبه وأمين المال ونائبه وكاتب إداري ومستشارين مكلفين بمهام

· يتم تجديد مكتب الفرع المحلي كل خمس سنوات

· تعقد الجموعات العامة الانتخابية للفروع المحلية تحت إشراف المكتب الوطني
مادة 43
للفروع المحلية الحق في إنشاء لجن دائمة أو مؤقتة على الصعيد المحلي
مادة 44
إذا لم يلتزم فرع من الفروع المحلية بتوجيهات وقرارات الاتحاد الوطني للدكاترة المغاربة يجوز للمكتب الوطني بعد قرار من اللجنة الإدارية الدعوة إلى اجتماع استثنائي لتسوية وضعيته أو تجميده
مادة 45
تقوم الفروع المحلية والجهوية بأنشطة متنوعة تدخل في إطار نشاطات الاتحاد وقرارات المؤتمر الوطني ويمثل الفرع المحلي الاتحاد الوطني للدكاترة المغاربة على الصعيد المحلي
الفروع الجهوية
مادة 46
تقسم اللجنة الإدارية المغرب إلى جهات محددة تضم كل واحدة منها عددا من الفروع المحلية،

يتم انتخاب مكتب الفرع الجهوي لمدة 5 سنوات من طرف المجلس الجهوي المكون من أعضاء المكاتب المحلية والمكتب الجهوي وأعضاء اللجنة الإدارية بالجهة،

يتكون المكتب الجهوي من كاتب عام ونائبه وأمين المال ونائبه وكاتب إداري ومستشارين مكلفين بمهام
اللجان القطاعية
مادة 47
تلتزم اللجان القطاعية بالقانون الأساسي وبقرارات المؤتمر الوطني واللجنة الإدارية والمكتب الوطني
مادة 48
تؤسس لجنة قطاعية في كل قطاع حيوي، تحدده اللجنة الإدارية، يبلغ عدد أعضاء الاتحاد العاملين فيه عشرة عضوا عاملا في الاتحاد على الأقل
مادة 49
· يتكون مكتب اللجنة القطاعية من كاتب عام ونائبه وأمين المال ونائبه وكاتب إداري ومستشارين مكلفين بمهام

· يتم تجديد مكتب اللجنة القطاعية كل خمس سنوات

· تنعقد الجموعات العامة العادية والاستثنائية للقطاع بعد إخبار المكتب الوطني وبإشرافه في حالة الاجتماعات الانتخابية
مادة 50
تقوم اللجان القطاعية بأنشطة متنوعة تدخل في إطار نشاطات الاتحاد وقرارات المؤتمر الوطني
مادة 51
للجان القطاعية الحق في إنشاء لجن دائمة أو مؤقتة على الصعيد القطاعي
باب الخامس: مالية الاتحاد
مادة 52
تحدد الاشتراكات السنوية للأعضاء بقرار من اللجنة الإدارية وتتكفل الفروع المحلية واللجان القطاعية بجمع الانخراط وإرسالها للمكتب الوطني ويحدد مبلغ انضمام للاتحاد ب 200 درهم ويتم تجديد هدا الانخراط كل سنة بما قدره 150 درهم
مادة 53
تتكون واردات الاتحاد المالية من الفقرات التالية
انخراطات الأعضاء الدكاترة

· التبرعات والهبات غير المشروطة،

· أي موارد أخرى مشروعة يقبلها المكتب الوطني ولا تتنافى مع مبادئ الإتحاد واختياراته
تصرف أموال الاتحاد في أنشطة التي يقوم بها. و كذلك كل ما يحتاجه الرئيس الاتحاد في انجاز مهامه في أحسن الأحوال

            لباب السادس: تغيير القانون الأساسي وحل الاتحاد

مادة 54
كل مشروع تغيير للقانون الأساسي يجب أن تتوصل به اللجنة الإدارية في اجل شهر على الأقل قبل انعقاد المؤتمر الوطني
مادة 55
كل مشروع لتغيير القانون الأساسي لا يمكن أن يسجل في جدول أعمال المؤتمر الوطني إلا إذا توصلت به اللجنة الإدارية من طرف أجهزة الاتحاد الوطني للدكاترة المغاربة أو من طرف عشرون عضوا عاملا في الإتحاد على الأقل
مادة 56
لا يتم تغيير القانون الأساسي إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين في جلسة المؤتمر الوطني المخصصة لذلك
مادة 57
يتم حل الاتحاد بقرار يصدر عن تلتين أعضاء المؤتمر الوطني في جمع استثنائي يعقد لهذا الغرض
مادة 58
يكلف المؤتمر بعد مرور قرار الحل مصفيا قانونيا واحدا أو أكثر لتصفية ممتلكات الاتحاد
مادة 59
تخصص ممتلكات وأموال الاتحاد الصافية إلى مؤسسة أو مجموعة مؤسسات مماثلة أو معترف بخدمتها للصالح العام

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More
  • الشائعة
  • تصنيف